- التفويض: كقوله تعالى: فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ» (?).
- التكذيب: كقوله تعالى: «قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها» (?)، وقوله: «قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هذا» (?).
- المشورة: كقوله تعالى: «فَانْظُرْ ماذا تَرى» (?).
- الاعتبار: كقوله تعالى: «انْظُرُوا إِلى ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ» (?).
ويرى السبكى أنّ فى غالب هذه المعانى نظرا (?).
النهى طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام. ويتفق مع الأمر فى:
- أنّ كل واحد منهما لا بدّ فيه من اعتبار الاستعلاء.
- أنّهما يتعلقان بالغير، فلا يمكن أن يكون الإنسان آمرا لنفسه أو ناهيا لها.
- أنّهما لا بدّ من اعتبار حال فاعلهما فى كونه مريدا لهما.
ويختلفان فى:
- أنّ كل واحد منهما مختص بصيغة تخالف الآخر.
- أنّ الأمر دالّ على الطلب، والنهى دالّ على المنع.