باب اليمين فى الدعاوى

(2685) - (البينة على المدعى , واليمين على من أنكر " هذه قطعة من حديث خرجه النووى عن ابن عباس (2/501) .

* صحيح.

وقد مضى تخريجه برقم (2641) , وأن بعض أسانيده صحيح وقد حسنه النووى فى " الأربعين " له.

(2686) - (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم " (1/502) .

* صحيح.

وقد خرجته تحت الحديث (2641) .

(2687) - (حديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم , استحلف رجلا , فقال: قل والله الذى لا إله إلا هو ماله عندى شىء " رواه أبو داود (2/502) .

* ضعيف.

أخرجه أبو داود (3620) وعنه البيهقى (10/180) عن طريق أبى الأحوص حدثنا عطاء بن السائب عن أبى يحيى عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يعنى لرجل حلفه: احلف بالله الذى لا إله إلا هو ما له عندك شىء " يعنى: للمدعى.

وقال أبو داود: " أبو يحيى اسمه زياد كوفى ثقة ".

وقد تابعه حماد أخبرنا عطاء بن السائب به بلفظ: " أن رجلين اختصما إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فسأل النبى صلى الله عليه وسلم الطالب البينة فلم تكن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015