بن محمد بن أبى عبيدة الدراوردى عن ربيعة بن عبد الرحمن عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل ابن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده قال: " وجدنا ... ".

وتابعه عمارة بن غزية عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن عبادة: " أنه وجد كتابا فى كتب آبائه: هذا ما رفع أو ذكر عمرو بن حزم والمغيرة ابن شعبة قالا: " بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجلان يختصمان مع أحدهما شاهد له على حقه , فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين صاحب الحق مع شاهده , فاقتطع بذلك حقه ".

أخرجه البيهقى (10/171) من طريق ابن لهيعة ونافع بن يزيد عن عمارة.

قلت: ورجاله ثقات لكنه منقطع.

(2684) - (عن حذيفة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم , أجاز شهادة القابلة وحدها " ذكره الفقهاء فى كتبهم (2/496) .

* ضعيف.

أخرجه الدارقطنى (524) والبيهقى (10/151) عن طريق محمد بن عبد الملك الواسطى عن الأعمش عن أبى وائل عن حذيفة به دون قوله: " وحدها ".

وقالا: " محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش بينهما رجل مجهول ".

ثم أخرجه الدارقطنى وعنه البيهقى من طريق الواسطى عن أبى عبد الرحمن المدائنى عن الأعمش.

فذكره بنحوه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015