قلت: وهذا مع إعضاله فيه الحجاج وهو {؟} ابن أبى شيبة: أخبرنا معن بن عيسى عن ابن أبى ذئب عن الزهرى قال: " لا يجلد فى شىء من الحدود إلا بشهادة رجلين ".
قلت: وهذا إسناد صحيح , فهذا هو الصواب أنه من قول الزهرى غير مرفوع.
والحديث قال الحافظ فى " التلخيص " (4/207) : " روى عن مالك عن عقيل عن الزهرى بهذا وزاد: ولا فى النكاح ولا فى الطلاق.
ولا يصح عن مالك.
ورواه أبو يوسف فى " كتاب الخراج " عن الحجاج عن الزهرى به ".
* صحيح.
أخرجه مسلم أيضا (5/128) وأبو داود (3608) والنسائى فى " الكبرى " (ق 7/2) وابن ماجه (2370) والطحاوى (2/280) وابن الجارود (1006) والبيهقى (10/167) والشافعى (1402) وأحمد (1/248 و315 و323) وابن عدى فى " الكامل " (187/2) عن طريقين عن سيف بن سليمان أخبرنى قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به واللفظ للنسائى والطحاوى والشافعى وأحمد فى رواية وكذا البيهقى ولفظ مسلم والآخرين: " ... وشاهد ".
والراوية الأخرى التى عزاها المصنف لأحمد هى عنده هكذا: " قال عمرو: إنما ذاك فى الأموال ".
وكذلك هى عند الشافعى , فهو من قول عمرو بن دينار , وليس من قول ابن عباس , كما أوهم المصنف.