باب أقسام المشهود به
(2679) - (أثر: " أن أبا بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنى عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه , ولما لم يصرح زياد بذلك بل قال: رأيت أمرا قبيحا , فرح عمر , وحمد الله , ولم يقم الحد عليه ".
* صحيح.
وقد ذكرت ألفاظه ومخرج برقم (2361) .
(2680) - (قوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية: " أربعة شهداء , وإلا حد فى ظهرك ... " الحديث.
رواه النسائى.
(2681) - (حديث قبيصة: " ... ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة " الحديث , رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى (2/494) .
* صحيح.
وقد مضى فى " الزكاة ".
(2682) - (روى عن الزهرى قال: " جرت السنة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , أن لا تقبل شهادة النساء فى الحدود " قاله فى الكافى (2/494) .
* ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (11/79/2) أخبرنا حفص وعباد بن العوام عن حجاج عن الزهرى قال: " مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء فى الحدود ".