آوى المراح قطعت فى ثمن المجن "

أخرجه النسائى والبيهقى (8/263) .

السادسة: عن عبد الرحمن بن الحارث أخبرنى عمرو بن شعيب به مختصرا مقتصرا على اللفظ الأول الذى فى الكتاب , وفيه فقرات أخرى فى ضالة الإبل والكنز أخرجه أحمد (2/186) .

السابعة: عن محمد بن إسحاق عنه مثل (الطريقة) [1] الثانية.

أخرجه أحمد (2/180 , 203 , 207) ولابن أبى شيبة (11/55/2) منه: " القطع فى ثمن المجن ".

الثامنة: عن سفيان بن حسين الواسطى , عن عمرو بن شعيب به نحوه إلا أنه قال: " ... فإذا كان من الجرين فبلغ ثمن المجن وهو الدينار ... ".

أخرجه الدارقطنى (370) من طريق سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف إلى عمرو , من أجل سويد بن عبد العزيز , فإنه لين الحديث.

وأما سائر الطرق فكلها صحيحة إلى عمرو بن شعيب.

ويشهد له ما أخرجه مالك (2/831/22) عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبى حسين المكى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا قطع فى ثمر معلق , ولا فى (حريشة) [2] جبل , فإذا آواه المراح أو الجرين , فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015