الثانية: عن ابن عجلان عنه بلفظ: " أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه , ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين , فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ".

أخرجه أبو داود (1710 , 4390) والنسائى (2/260) وللترمذى (1/242 ـ 243) منه أوله دون قوله " ومن خرج ... " وحسنه.

الثالثة: عن (عمر) [1] بن الحارث عنه نحو الطريق الأولى بتقديم وتأخير وفيه الزيادة التى فى الكتاب.

أخرجه النسائى (2/261) وابن الجارود (827) والدارقطنى (35) وكذا الحاكم (4/380) والبيهقى (8/278) إلا أنه وقع عنده: " غرامة مثله ".

وقال: " وهذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص , إذا كان الراوى عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر " ووافقه الذهبى.

وفيه مبالغة لا تخفى , والحق أنه حسن الحديث , ولذلك قال الترمذى فى حديثه هذا: " حديث حسن " كما سبقت الإشارة إليه.

الرابعة: عن هشام بن سعد مقرونا مع الذى قبله عمرو بن الحارث أخرجه النسائى وابن الجارود والدارقطنى.

الخامسة: عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب به مختصرا بلفظ: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع اليد فى ثمر معلق فإذا ضمه الجرين قطعت فى ثمن المجن , ولا تقطع فى (حريشة) [2] الجبل , فإذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015