أبى الأسود عن عروة عن عبد الله بن الزبير به.

قلت: وهذا إسناد جيد , رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو سيىء الحفظ , إلا فى رواية العبادلة عنه فإنه صحيح الحديث , وهذا منها , فإنه رواية عبد الله بن وهب عنه.

وخفى هذا على البوصيرى فقال فى " الزوائد " (123/1) : " هذا إسناد ضعيف , لضعف ابن لهيعة.

ورواه البزار فى " مسنده " من حديث أبى هريرة ".

قلت: حديث أبى هريرة أخرجه البيهقى من طريق جرير عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان , ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء ـ زاد فى رواية: من اللبن ـ ".

وقال: " رواه الزهرى وهشام عن عروة موقوفا على أبى هريرة ببعض معناه ".

قلت: وقد أخرجه الشافعى (1578) وعنه البيهقى من طريق سفيان عن هشام بن عروة به موقوفا.

وإسناده صحيح.

وأما إسناد المرفوع , ففيه عنعنة ابن إسحاق.

(2151) - (حديث عائشة مرفوعا: " إنما الرضاعة من المجاعة " متفق عليه.

* صحيح.

أخرجه البخارى (2/149 و3/420) ومسلم (4/170) والنسائى (2/83) والدارمى (2/158) وأحمد (6/94 و138 و174 و214) من طريق مسروق قال: قالت عائشة: " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم , وعندى رجل قاعد ,

طور بواسطة نورين ميديا © 2015