رواه مسلم (2/294) .

* صحيح.

أخرجه مسلم (4/166 ـ 167) والدارمى (2/157) وابن ماجه (1940) والدارقطنى (501) والبيهقى (7/455) وأحمد (6/339) من طريق أيوب عن أبى الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت: " دخل أعرابى على نبى الله صلى الله عليه وسلم وهو فى بيتى , فقال: يا نبى الله إنى كانت لى امرأة , فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتى الأولى أنها أرضعت امرأتى الحدثى رضعة أو رضعتين , فقال نبى الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره.

وتابعه قتادة عن أبى الخليل بالمرفوع فقط.

أخرجه مسلم وابن ماجه (1940) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (6/340) .

(2150) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام " صححه الترمذى (2/294) .

* صحيح.

أخرجه الترمذى (1/216) : حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بعد قوله: " الأمعاء ": " فى الثدى ".

وقال: " حديث حسن صحيح ".

قلت: وإسناده صحيح على شرطهما.

وأخرجه ابن حبان (1250) من طريق أبى كامل الجحدرى حدثنا أبو عوانة به مختصرا نحو الشاهد الآتى.

وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا مختصرا بلفظ: " لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء ".

أخرجه ابن ماجه (1946) من طريق ابن وهب أخبرنى ابن لهيعة عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015