فصل

(2102) - (قول ابن عباس فى حديثه: " ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما " (2/273) .

* صحيح.

وهو قطعة من الحديث الذى سبقت الإشارة إليه قبله.

وله شاهد من حديث ابن عمر قال: " لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته , وفرق بينهما ".

أخرجه البخارى ومسلم والشافعى (1672) وابن الجارود (754 , 755) .

(2103) - (" فى حديث عويمر أنه قذف امرأته فتلاعنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله أن أمسكتها.

فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبى صلى الله عليه وسلم " متفق عليه.

* صحيح.

وتقدم تخريجه , وذكرنا له بتمامه قبل حديثين (2100) .

(2104) - (قول سهل: " مضت السنة فى المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعا أبدا " رواه الجوزجانى (2/273) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015