* صحيح.
وهو قطعة من الحديث الذى سبقت الإشارة إليه قبله.
وله شاهد من حديث ابن عمر قال: " لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته , وفرق بينهما ".
أخرجه البخارى ومسلم والشافعى (1672) وابن الجارود (754 , 755) .
فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبى صلى الله عليه وسلم " متفق عليه.
* صحيح.
وتقدم تخريجه , وذكرنا له بتمامه قبل حديثين (2100) .