" أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن عدى: أمسك المراة عندك حتى تلد " وإسناده جيد.
زاد أحمد: " فلما وقع أخذته إلى فإذا رأسه مثل فروة الحمل الصغير , ثم أخذت بفقميه , فإذا هو أحيمر مثل النبقة , واستقبلنى لسانه أسود مثل التمرة , قال: فقلت: صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
* صحيح.
وهو من رواية أبى داود عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس به , وأخرجه البخارى وغيره من طريق أخرى عن عكرمة , ومسلم وغيره من طريق أخرى عن ابن عباس نحوه كما سبق بيانه قبل حديثين (2098) .
(2101/1) - (وروى الجوزجاني عن ابن عباس في خبر المتلاعنين: " ثم أمر به فأمسك على فيه ووعظه. إلى أن قال: ثم أمر بها فأمسك على فمها ووعظها. .. الحديث" (ص271)
أخرجه أبو داود (2255) والنسائي (2/106) والبيهقي (7/405) والحميدي (518) عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا - أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: انها موجبة) .
وهذا سند صحيح وأما في المرأة فلم أقف عليه وذكر الحافظ (3 / 230) نحوه.