" صحيح على شرط الشيخين "

قلت: الطفاوى: لم يخرج له مسلم , ثم هو فيه كلام , وفى " التقريب ": " صدوق يهم ".

فمثله يمكن تحسين حديثه. والله أعلم.

8 ـ حديث أذينة , يرويه عبد الرحمن بن أذينة به مثل لفظ الكتاب.

أخرجه الطيالسى (1370) : حدثنا سلام عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن.

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات , ولولا أن أبا إسحاق وهو السبيعى مدلس وكان اختلط لكان صحيحا , وسلام هو أبو الأحوص وقد رواه عنه الطبرانى أيضا فى " الكبير " (1/44/2) من طرق عنه.

وكذلك رواه البغوى وابن شاهين وابن السكن وأبو عروبة وغيرهم من طرق عن أبى الأحوص كما فى " الإصابة " (1/24) .

(2085) - (عن ابن عمر قال: " إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ـ يعنى: المؤلى ـ " رواه البخارى , قال: " ويذكر ذلك عن عثمان وعلى وأبى الدرداء وعائشة واثنى عشر رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم " (2/261) .

* صحيح.

أخرجه مالك (2/556/18) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: " أيما رجل آلى من امرأته , فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفىء , ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف ".

ومن طريق مالك أخرجه البخارى (3/469) وكذا الشافعى (1663) والبيهقى (7/377) .

وأما الآثار التى علقها البخارى , فهى صحيحة كلها:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015