فأمرنى أن آتى الذى هو خير , وأكفر عن يمينى ".
أخرجه النسائى وابن ماجه (2109) وأحمد (4/136 ـ 137) .
قلت: وإسناده صحيح.
6 ـ حديث عبد الله بن عمرو , وله عنه طريقان: الأولى: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مع التقديم والتأخير.
أخرجه النسائى (2/141) وابن ماجه (2111) والبيهقى (10/33 ـ 34) والطيالسى (2259) وأحمد (2/185 , 211 , 212) واللفظ للنسائى , ولفظ الآخرين: " فليدعها , وليأت الذى هو خير , فإن تركها كفارتها " وهو منكر بهذا اللفظ , والصواب الأول وإسناده حسن ويؤيده: الطريق الأخرى: عن مسلم بن خالد الزنجى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن مثل لفظ الكتاب.
أخرجه ابن حبان (1180) وأحمد (2/204) .
قلت: وإسناده حسن فى الشواهد والمتابعات , رجاله ثقات غير الزنجى هذا.
قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق كثير الأوهام ".
7 ـ حديث عائشة: يرويه محمد بن عبد الرحمن الطفاوى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لا يحنث , حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين فقال: لا أحلف على يمين , فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينى , ثم أتيت الذى هو خير ".
أخرجه ابن حبان (1179) والحاكم (4/301) وقال: