فى " الدر المنثور " (6/230) : " أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس.

وعبد بن حميد عن ابن عمر موقوفا.

وابن مردويه عنه مرفوعا ".

قلت: وثبت معناه عن ابن عمر مرفوعا فى حديثه الآتى فى الكتاب.

(2052) - (حديث فاطمة: " أن زوجها أرسل إليها بتطليقة بقيت لها فى طلاقها ".

* صحيح.

أخرجه مسلم وغيره من حديثها , وقد ذكرت سياقه تحت الحديث (1804) الطريق الثانية.

(2053) - (حديث امرأة رفاعة جاء فيه: " أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات " متفق عليه (2/235) .

* صحيح.

وهو رواية فى حديث عائشة المتقدم (1887) , وهو عند مسلم , وعزاه المصنف للمتفق عليه , ولم أره بهذا اللفظ عند البخارى , وقد عزاه الحافظ فى شرحه (9/321) إلى " كتاب الأدب " منه , وفى مكان آخر (9/412) إلى " اللباس " , وهو وهم منه , فإن الحديث فى الكتابين اللذين أشار إليهما بلفظ آخر , فاقتضى التنبيه.

(2054) - (فى حديث ابن عمر قال: " قلت: يا رسول الله: أرأيت لو أنى طلقتها ثلاثا كان يحل لى أن أراجعها؟ قال: إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك " رواه الدارقطنى (2/235) .

* منكر.

أخرجه الدارقطنى (438) وكذا البيهقى (7/330) من طريق شعيب بن رزيق أن عطاء الخراسانى حدثهم عن الحسن قال: أخبرنا عبد الله بن عمر: أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائض , ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015