باب سنة الطلاق وبدعته

(2051) - (قال ابن مسعود وابن عباس: " طاهرا من غير جماع " (2/235) .

* صحيح.

أخرجه ابن أبى شيبة (7/75/2) وابن جرير فى " تفسيره " (28/83) من طريق الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله: " (فطلقوهن لعدتهن) , قال: طاهرا فى غير جماع ".

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه البيهقى (7/332) من طريق أبى الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: " من أراد أن يطلق للسنة كما أمر الله عز وجل , فلينظرها حتى تحيض ثم تطهر , ثم ليطلقها طاهرا فى غير جماع , ويشهد رجلين , ثم لينظرها حتى تحيض ثم تطهر , فإن شاء راجع , وإن شاء طلق ".

وإسناده صحيح لولا أن أبا إسحاق وهو السبيعى عنعنه عن أبى الأحوص وكان مدلسا , وتغير فى آخر عمره.

وأما أثر ابن عباس , فأخرجه ابن جرير (28/83 , 85) من طريقين عنه.

والدارقطنى (430) من طريق ثالثة , وإسناده صحيح.

وقال السيوطى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015