عنهما موصولا ".

وأخرجه ابن أبى شيبة (7/31/1) : ابن علية عن عوف به.

وأخرج الدارقطنى (418 ـ 419) وعنه البيهقى من طريق تميم بن المنتصر أخبرنا عبد الله بن نمير أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: " إذا أجيف الباب , وأرخيت الستور فقد وجب المهر " وهذا سند صحيح.

وقد تابعه أبو خالد عن عبيد الله به , لكنه لم يذكر فيه عمر.

أخرجه ابن أبى شيبة (7/31/1) .

ثم أخرج هو والبيهقى من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن الأحنف أن عمر وعليا قالا: فذكره نحوه وزاد: " وعليها العدة " ورجاله ثقات.

ثم رواه ابن أبى شيبة من طريقين آخرين عن على.

وهو والبيهقى من طريق ثالث عنه.

وهو أيضا من طريق رابع عنه وعن عمر معا.

فصل

(1938) - (حديث: " البينة على المدعى واليمين على من أنكر " (2/198) .

* صحيح.

وسيأتى فى " الدعاوى والبينات " برقم (2670) .

(1939) - (عن ابن مسعود أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود: " لها صداق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015