فصل فيما يسقط الصداق وينصفه

(1936) - (عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعا: " من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل " رواه الدارقطنى (2/196) .

* ضعيف.

أخرجه الدارقطنى (ص 419) عن ابن لهيعة أخبرنا أبو الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان به.

ومن هذا الوجه علقه البيهقى (7/256) وقال: " وهذا منقطع وبعض رواته غير محتج به ".

يشير إلى ابن لهيعة , لكنه لم يتفرد به , فعلة الحديث أنه مرسل , لأن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان تابعى.

وقد ذكرت من تابع ابن لهيعة فى " الأحاديث الضعيفة " رقم (1019) .

(1937) - (روى الإمام أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال: " قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة " رواه أيضا عن الأحنف وابن عمر وعلى.

* صحيح عن عمر وعلى

أخرجه البيهقى أيضا (7/255 ـ 256) من طريق سعيد بن منصور: حدثنا هشيم أنبأ عوف عن زرارة بن أوفى به , وقال: " هذا مرسل , زرارة لم يدركهم , وقد رويناه عن عمر وعلى رضى الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015