المحدث , وكثيرا ما يقع فى بعض الكتب المطبوعة محرفا إلى " البخارى "! بسبب جهل الطابعين بالحديث ورجاله , ومن الأمثلة على ذلك هذا الحديث نفسه , فقد وقع فى كتاب " الروض المربع " فى الفقه الحنبلى معزوا للبخارى! فاقتضى التنبه , ومن أجل ذلك كنت أوردته فى " الأحاديث الضعيفة والموضوعة ".
* صحيح.
وتقدم قريبا.
* ضعيف.
أخرجه أحمد (2/176 ـ 177) من طريق ابن لهيعة قال: حدثنا عبد الله بن هبيرة عن أبى سالم الجيشانى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى , ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره , ولا يحل لثلاثة نفر , يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم , ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما ".
قلت: وعبد الله بن لهيعة ضعيف معروف لسوء حفظه.
* صحيح.
وتقدم تخريجه قبل أربعة أحاديث (1927) .
* حسن.
أخرجه أبو داود (2078) والترمذى (1/207) والدارمى (2/152) وابن ماجه (1959) والطحاوى فى " المشكل " (3/297) وابن