المحدث , وكثيرا ما يقع فى بعض الكتب المطبوعة محرفا إلى " البخارى "! بسبب جهل الطابعين بالحديث ورجاله , ومن الأمثلة على ذلك هذا الحديث نفسه , فقد وقع فى كتاب " الروض المربع " فى الفقه الحنبلى معزوا للبخارى! فاقتضى التنبه , ومن أجل ذلك كنت أوردته فى " الأحاديث الضعيفة والموضوعة ".

(1930) - (حديث الموهوبة وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: " زوجتكها بما معك من القرآن " متفق عليه (2/188) .

* صحيح.

وتقدم قريبا.

(1931) - (حديث ابن عمرو مرفوعا: " لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى " رواه أحمد.

* ضعيف.

أخرجه أحمد (2/176 ـ 177) من طريق ابن لهيعة قال: حدثنا عبد الله بن هبيرة عن أبى سالم الجيشانى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى , ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره , ولا يحل لثلاثة نفر , يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم , ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما ".

قلت: وعبد الله بن لهيعة ضعيف معروف لسوء حفظه.

(1932) - (قول عمر: " لا تغالوا فى صداق النساء ".

* صحيح.

وتقدم تخريجه قبل أربعة أحاديث (1927) .

(1933) - (حديث جابر مرفوعا: " أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر " رواه الترمذى وحسنه.

* حسن.

أخرجه أبو داود (2078) والترمذى (1/207) والدارمى (2/152) وابن ماجه (1959) والطحاوى فى " المشكل " (3/297) وابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015