له إسناد خير من هذا عند أحمد وغيره بلفظ: " إن من يمن المرأة تيسير خطبتها , وتيسير صداقها , وتيسير رحمها ".
أخرجه أحمد (6/77 و91) وابن حبان (1256) والبيهقى من طرق عن أسامة بن زيد عن صفوان بن سليم عن عروة عنها مرفوعا به, قال عروة: " يعنى تيسير رحمها للولادة , قال عروة: وأنا أقول من عندى: من أول شؤمها أن يكثر صداقها ".
ومن هذا الوجه وبهذه الزيادة أخرجه الحاكم (2/181) وقال: " صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى.
وهو عندى حسن للخلاف المعروف فى أسامة بن زيد وهو الليثى , وأما إن كان العدوى ـ وبه جزم الهيثمى (4/255) ولم يتبين لى مستنده ـ فهو ضعيف. والله أعلم.
* منكر.
أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبى النعمان الأزدى قال: فذكره.
قال الحافظ فى " الفتح ": " وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف ".
قلت: ومرسله نفسه مجهول أعنى أبا النعمان هذا كما بينته فى " الأحاديث الضعيفة " رقم (986) .
والحديث فى الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن سعد , وليس فيه هذه الزيادة: " لا تكون لأحد بعدك مهرا ".
كما تقدم برقم (1925) , فهى لذلك زيادة منكرة.
(تنبيه) : النجاد هو أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه الحنبلى