وفى لفظ لمسلم وأحمد وغيرهما: " لا شغار فى الإسلام ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وفى الباب عن أبى هريرة.
أخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه وابن أبى شيبة وأحمد (2/286 و439 و496) عن الأعرج عنه.
وعن أنس مرفوعا بلفظ: " لا شغار فى الإسلام ".
أخرجه ابن ماجه (1885) وابن حبان (1269) وأحمد (3/162 و165 ـ 197) من طريق ثابت وغيره عنه.
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وعن عمران بن حصين مرفوعا به.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/65/1) والنسائى وابن حبان (1270) والطيالسى (838) وأحمد (4/429 و439 و443) من طريق الحسن عنه.
وأحمد (4/441) من طريق محمد بن سيرين عنه.
وعن جابر مرفوعا بلفظ الكتاب.
أخرجه مسلم والبيهقى وأحمد (3/321 و339) , وزاد البيهقى فى رواية: " والشغار أن ينكح هذه بهذه , بغير صداق , بضع هذه صداق هذه , وبضع هذه صداق هذه ".
وإسنادها صحيح.