" ... أن تسأل ... ".
الثانية: عن أبى سلمة عنه بلفظ: " لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ (صفحتها) [1] , فإنما لها ما قدر لها ".
أخرجه البخارى (3/433) والنسائى فى " الكبرى " (ق 91/2) .
الثالثة: عن الأعرج عنه به وزاد بعد قوله: (" صفحتها ") [2] : " ولتنكح " أخرجه النسائى [3] .
الرابعة: عن أبى كثير عنه بلفظ أبى سلمة إلا أنه قال: " لا تشترط المرأة طلاق أختها ... " أخرجه أحمد (2/311) .
الخامسة: عن أبى صالح عن أبى هريرة به دون قوله: " لتستفرغ ... ".
أخرجه أحمد (2/512) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/423 و4/340) ومسلم (4/139) وأبو داود أيضا (2074) والنسائى (2/85 و86) والترمذى (1/210) والدارمى (2/136) وابن ماجه (1883) وابن أبى شيبة (7/64/2) وابن الجارود (719 و720) والبيهقى (7/199) وأحمد (2/7 و19 و35 و62 و91) من طرق عن نافع عن ابن عمر به , وزاد الشيخان وغيرهما: " أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته , ليس بينهما صداق ".
وفى رواية لهما أن هذا التفسير من قول نافع.