حفصة , فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن فى بيتك , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة ... إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة ".
أخرجه البخارى (2/275 ـ 276 و3/419) ومسلم (4/162) والنسائى (2/82) والدارمى (2/156) وابن الجارود (687) والبيهقى (7/159) وأحمد (6/44 , 51 , 178) كلهم من طريق مالك , وهو فى " الموطأ " (2/601/1) عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة به.
الثانية: عن عروة عنها مرفوعا بلفظ: " يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة " أخرجه مالك (2/607/15) وعنه أبو داود (2055) والنسائى (2/82) والترمذى (1/214) والدارمى (2/156) والبيهقى وأحمد (6/44 , 51) كلهم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة به بدون القصة ووقع فى " الموطأ ": " عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير ".
وأظنه خطأ مطبعيا.
ولفظ الترمذى: " إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة " , وقال: " حديث حسن صحيح ".
قلت: ولكنه شاذ بهذا اللفظ , والمحفوظ ما قبله.
وإسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه النسائى أيضا وابن ماجه (1937) عن عراك بن مالك , وأحمد (6/66) عن أبى الأسود , و (6/72) عن أبى بكر بن صخير كلهم عن عروبة به ولفظ عراك مثل لفظ الكتاب.
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.