باب المحرمات فى النكاح

(1875) - (قال الرسول صلى الله عليه وسلم ـ لما ذكر هاجر أم إسماعيل ـ: " تلك أمكم يابنى ماء السماء ".

* موقوف.

ولم أره من قوله صلى الله عليه وسلم , فقد أخرجه البخارى (3/415) عن جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبى هريرة قال النبى صلى الله عليه وسلم , وعن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن مجاهد عن أبى هريرة قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: " لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات , بينما مر بجبار , ومعه سارة , فذكر الحديث , فأعطاها هاجر , قالت: كف الله يد الكافر , وأخدمنى آجر , قال أبو هريرة: ذلك أمكم يابنى ماء السماء ".

وأخرجه (2/340 ـ 341) من الطريقين المذكورين ومسلم (7/98 ـ 99) من الطريق الأولى مطولا وقال أيضا فى آخره: قال أبو هريرة: " تلك أمكم يابنى ماء السماء ".

فهذه الجملة موقوفة , دون سائر الحديث.

(1876) - (حديث: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " متفق عليه (ص 161) .

* صحيح.

ورد من حديث عائشة , وعبد الله بن عباس.

1 ـ حديث عائشة , له عنها طرق:

الأولى: عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أخبرتها: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها , وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن فى بيت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015