باب الرد وذوى الأرحام

(1698) - (حديث: " من ترك مالا فللوارث " متفق عليه (2/76) .

* صحيح.

وقد مضى.

(1699) - (روى عن عثمان أنه رد على زوج ".

* لم أقف عليه.

(1700) - (عن عمر مرفوعا: " الخال وارث من لا وارث له , يعقل عنه ويرثه ".

* صحيح.

وهو مركب من حديثين , أحدهما عن عمر , والآخر عن المقدام بن معدى كرب , وعن عائشة أيضا , وعمر.

1 ـ أما حديث عمر , فيرويه عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة الزرقى عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصارى عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف: " أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله , وليس له وارث إلا خال , فكتب فى ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر , فكتب إليه عمر , أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له , والخال وارث من لا وارث له ".

أخرجه الترمذى (2/13) وابن ماجه (2737) والسياق له والطحاوى (2/430) وابن الجارود (964) وابن حبان (1227) والدارقطنى (461) والبيهقى (6/214) وأحمد (1/28 , 46) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

قلت: وإسناده حسن , فإن عبد الرحمن هذا فيه كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن , وقال الحافظ فى " التقريب ":

طور بواسطة نورين ميديا © 2015