مات مولى لى , وترك ابنته , فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بينى وبين ابنته , فجعل لى النصف ولها النصف.
رواه الطبرانى بأسانيد , ورجال بعضها رجال الصحيح , ورجال أحمد كذلك , إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى ".
وقال البيهقى: " وقد روى من أوجه أخر مرسلا , وبعضها يؤكد بعضا ".
وحديث ابن عباس عند الدارقطنى (460) من طريق سليمان بن داود المنقرى , أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: " أن مولى لحمزة , فتوفى فترك ابنته وابنة حمزة ... ".
قلت: وسليمان بن داود هو الشاذكونى متهم بالوضع.
* لم أره فى " المسند ".
وهو المراد , عند إطلاق العزو لأحمد , ولم يورده الهيثمى فى " المجمع ".
وقد أخرجه الدارمى (2/372) من طريق خصيف عن زياد بن أبى مريم به إلا أنه قال فى آخره: " لو أنه جر جريرة على من كانت؟ قال: عليك ".
قلت: وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزرى صدوق , سيىء الحفظ وخلط بآخره كما فى " التقريب ".