" أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق , فهو عبد , وأيما عبد كاتب على مائة دينار , فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد ".
أخرجه أبو داود (3927) والبيهقى وأحمد (2/184) .
ومنهم يحيى بن أبى أنيسة عن عمرو بن شعيب بلفظ: " من كاتب عبده على مائة أوقية فأداه إلا عشرة أواق أو قال: عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق ".
أخرجه الترمذى (1/238) وسكت عنه , ويحيى هذا ضعيف , لكن الحديث قوى بالمتابعات السابقة.
وقد أخرجه ابن عساكر فى " التاريخ " (/104 ترجمة عالى بن عثمان طبع دمشق) من طريق حجاج ومحمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب به.
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/402 و3/140) ومسلم (5/59) وكذا مالك (2/519/10) وأبو داود (2909) والترمذى (2/13) والدارمى (2/370) وابن ماجه (2729) وابن الجارود (954) والدارقطنى (454) , والحاكم (2/240) والبيهقى (6/217) والطيالسى (631) وأحمد (5/200 ـ 202 , 208 , 209) من طريق الزهرى عن على بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد به , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " وزاد الحاكم فى أوله: " لا يتوارث أهل ملتين , ولا يرث ... ".
قلت: وله شواهد منها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: " لا يتوارث أهل ملتين شتى ".