لم يكن وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث " رواه أحمد (2/52) .
* ضعيف بهذا اللفظ.
والقول فى هذا العزو كسابقه , فليس هو فى " المسند " وإنما أخرجه البيهقى (6/220) من طريق عبد الرزاق عن رجل ـ قال عبد الرزاق: وهو عمرو بن برق ـ عن عكرمة عن ابن عباس به.
قلت: وهذا سند ضعيف , عمرو بن برق ضعيف عندهم , كما قال الحافظ فى " التلخيص " (3/85) .
* صحيح.
وتقدم فى " البيع " رقم (1314) .
* حسن.
أخرجه أبو داود (3926) وعنه البيهقى (10/324) من طريق أبى عتبة إسماعيل بن عياش: حدثنى سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.
قلت: وهذا إسناد حسن , رجاله كلهم ثقات , وعمرو بن شعيب فيه الخلاف المشهور.
وإسماعيل بن عياش ثقة فى الشاميين , وهذا منه , فإن سليمان بن سليم شامى أيضا , وقد تابعه جماعة بمعناه.
منهم حجاج بن أرطاة عن عمرو به بلفظ: " أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق ".
أخرجه ابن ماجه (2519) والبيهقى وأحمد (2/178 , 206 , 209) .
ومنهم عباس الجريرى حدثنا عمرو بن شعيب به , ولفظه: