* صحيح.

قال مالك (2/746/33) : عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه: " أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض , فأراد أن يمر به فى أرض محمد بن مسلمة , فأبى محمد , فقال له الضحاك: لم تمنعنى , وهو لك منفعة , تشرب به أولا وآخرا , ولا يضرك؟ ! فأبى محمد , فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة , فأمره أن يخلى سبيله , فقال محمد: لا , فقال عمر: لم تمنع ... ".

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

(1427/1) - (حديث: "لا ضرر ولا ضرار"

(1429) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار "

(1427/1) - (حديث: "لا ضرر ولا ضرار" (ص373)

* صحيح

وتقدم برقم (896)

(1428) - (حديث: " لو أن أحدا اطلع إليك , فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح ".

(1428) - (حديث: " لو أن أحدا اطلع إليك , فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح ". قاله فى الشرح (ص 373) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (4/320 , 324) ومسلم (6/181) والنسائى (2/253) والبيهقى (6/338) وأحمد (2/243) من طريق سفيان: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: " لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فخذفته ... " والباقى مثله سواء , واللفظ للبخارى فى إحدى الروايتين , وكذا أحمد.

(1429) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار " (ص 373) .

* صحيح.

وتقدم (896) .

(1430) - (حديث أبى هريرة يرفعه: " لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره ـ ثم يقول أبو هريرة: ما لى أراكم عنها معرضين , والله لأرمين بها بين أكتافكم "

(1430) - (حديث أبى هريرة يرفعه: " لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره ـ ثم يقول أبو هريرة: ما لى أراكم عنها معرضين , والله لأرمين بها بين أكتافكم " متفق عليه (ص 375) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (2/102) ومسلم (5/75) كلاهما عن مالك , وهو فى " الموطأ " (2/745/32) وعنه البيهقى أيضا (6/68) عن ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015