" صحيح على شرط مسلم ".

ووافقه الذهبى.

قلت: وهو كما قالا , غير أن أسامة بن زيد , وهو الليثى أبو زيد المدنى فى حفظه ضعف يسير , فحديثه حسن.

وللحديث طرق أخرى عن أم سلمة نحوه أصح من هذه تأتى برقم (2621) .

(1424) - (نهى عمر أن تباع العين بالدين " قاله ابن عمر

(1424) - (نهى عمر أن تباع العين بالدين " قاله ابن عمر (ص 369) . [1]

فصل

(1425) - (حديث: " الصلح جائز بين المسلمين "

(1425) - (حديث: " الصلح جائز بين المسلمين " (ص 370) .

* حسن.

وتقدم قبل ثلاثة أحاديث (1420) .

(1426) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ... إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما "

(1426) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ... إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما " (ص 370) .

* ضعيف بهذا اللفظ.

ويغنى عنه الذى قبله , وسبق تخريجهما عند الحديث (1303) .

فصل

(1427) - (روى: " أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض , فأراد أن يمر فى أرض محمد بن مسلمة , فأبى , فكلم فيه عمرا فدعى محمدا , وأمره أن يخلى سبيله , فقال: لا والله , فقال له عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقى به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ !

(1427) - (روى: " أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض , فأراد أن يمر فى أرض محمد بن مسلمة , فأبى , فكلم فيه عمرا فدعى محمدا , وأمره أن يخلى سبيله , فقال: لا والله , فقال له عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقى به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ ! فقال له محمد: لا والله , فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك , فأمره عمر أن يمر به ففعل ". رواه مالك فى الموطأ , وسعيد فى سننه (ص 372) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015