(4/312 , 313) وأبو يعلى (92/2) عن الأسود بن قيس عنه.

وعن عويمر بن أشقر الأنصارى المازنى مختصرا. أخرجه ابن حبان (1052) .

(1155) - (حديث: أنه صلى الله عليه وسلم: " نهى عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث ".

(1155) - (حديث: أنه صلى الله عليه وسلم: " نهى عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث ". متفق عليه (ص 275) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (4/27) ومسلم (6/80) والترمذى (ظ/285) وكذا النسائى (2/208) والدارمى (2/78) والبيهقى (ط/290) وأحمد (2/9 , 16) من حديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام " هذا لفظ مسلم والترمذى والدارمى نحوه.

ولفظ البخارى: " كلوا من الأضاحى ثلاثا ". ولفظ الآخرين وهو رواية لمسلم: " نهى أن تؤكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث ".

وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح , وإنما كان النهى من النبى صلى الله عليه وسلم متقدما ثم رخص بذلك ".

قلت: ودليل الترخيص بذلك فى حديث الكتاب الذى بعد هذا.

وللحديث شاهد من رواية على رضى الله عنه قال: " نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث " أخرجه البخارى ومسلم والنسائى والبيهقى من طريق أبى عبيد عنه.

وأما ما رواه على بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن على: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ... ونهيتكم عن لحوم الأضاحى أن تحبسوها بعد ثلاث , فاحبسوا ما بدا لكم ".

فهذا لا يصح عن على من أجل ابن زيد فإنه ضعيف.

وإنما صح بذلك من حديث بريدة بن الحصيب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015