لحم , فقال: يا رسول الله إن عندى جذعة من المعز , فقال: ضح بها , ولا تصلح لغيرك , ثم قال: من ضحى قبل الصلاة , فإنما ذبح لنفسه , ومن ذبح بعد الصلاة ... " الحديث.
ولفظ البخارى فى رواية وهو لفظ أبى داود والنسائى: قال: " خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا , ونسك نسكنا , فقد أصاب النسك , ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم قدم , فقال أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله , والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة , وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب , فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلى وجيرانى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم , قال: فإن عندى عناقا (?) , جذعة لهى خير من شاتى لحم , هل تجزى عنى؟ قال: نعم , ولن تجزى عن أحد بعدك ".
وفى رواية لمسلم: " فقال يا رسول الله إن عندى عناق لبن [1] هى خير من شاتى لحم , فقال: هى خير نسيكتيك , ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك ".
وهى رواية الترمذى وابن الجارود وأحمد , وقال الأول: " حديث حسن صحيح ".
وللحديث شاهد عن جندب بن سفيان قال:
" شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم , (فاذ) [2] هو يرى لحم أضاحى قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلى , أو نصلى , فليذبح مكانها أخرى , ومن كان لم يذبح , فليذبح باسم الله ".
أخرجه البخارى (1/250) ومسلم (6/73) والسياق له , والنسائى (2/203) وابن ماجه (3152) والبيهقى والطيالسى (936) وأحمد