ومن الظاهر أن هذا الرجل هو الذى سأل عن لباس المحرم ومهله , وكان ذلك فى المسجد النبوى قبيل إحرامه صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه عند الحديث (1012) .

وذكرت هناك أن الرجل سأل سؤالين فى مكان واحد وقصة واحدة , فرقهما الرواة , فهذا سؤال ثالث له , والله أعلم.

الثانية: عن سالم عنه نحوه وزاد: " فى الحرم والإحرام ".

أخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود (1846) والنسائى (2/33) والدارمى وابن الجارود (440) وأحمد (2/8) .

الثالثة: عن عبد الله بن دينار عنه بلفظ: " خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن ... " فذكرهن.

أخرجه البخارى (2/328) ومسلم وأبو نعيم ومالك (1/356/89) والطحاوى والطيالسى (1889) وأحمد (2/50 , 52 , 138) .

الرابعة: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه.

أخرجه مسلم (4/20) وأبو نعيم (19/137/1) وأحمد (2/32) من طريق محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله به.

الخامسة: عن حجاج بن أرطاة عن وبرة , سمعت ابن عمر يقول: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب للمحرم , يعنى والفأرة والغراب والحدأة , فقيل له: فالحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذلك ".

قلت: وهذا إسناد ضعيف لعنعنة الحجاج , وذكر الذئب فيه غريب وقد جاء من طرق أخرى كما يأتى , وقال الحافظ فى " الفتح " (4/30) : " وحجاج ضعيف , وخالفه مسعر عن وبرة فرواه موقوفا , أخرجه ابن أبى شيبة ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015