" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل من قتل الدواب والرجل محرم: أن يقتل ... ".

قلت: فذكر الخمس , وقال " الغراب الأبقع " وزاد: " والحية , ولدغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عقرب , فأمر بقتلها وهو محرم ".

أخرجه أحمد (6/250) .

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير زيد بن مرة , وهو زيد بن أبى ليلى وثقه ابن معين والطيالسى وغيرهما كما فى " الجرح والتعديل " (1/2/573) .

إلا أن الحسن وهو البصرى مدلس وقد عنعنه , بل لعله لم يسمع من عائشة أصلا.

وقد ورد الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة رضى الله عنهم.

منهم عبد الله بن عمر , وله عنه طرق:

الأولى: عن نافع عنه مرفوعا بلفظ:

" خمس من الدواب , لا حرج على من قتلهن ... ".

قلت: فذكرهن.

أخرجه البخارى ومسلم وأبو نعيم ومالك (1/356/88) والشافعى (1006) والنسائى (2/26) والدارمى (2/36) وابن ماجه (3087) والطحاوى والبيهقى وأحمد (2/3 , 32 , 48 , 54 , 65 , 82 , 138) من طرق عن نافع به.

وفى رواية ابن جريج عند مسلم ومحمد بن إسحاق عنده وكذا أحمد تصريح ابن عمر بسماعه من النبى صلى الله عليه وسلم , وفى معنى (رواتهما) [1] رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: " نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ قال ... " فذكره.

أخرجه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015