أن يخرج (!) قبل أن يصلى , فإذا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه بينهم وقال: " فذكره.

وأخرجه الدارقطنى (225) والحاكم فى " معرفة علوم الحديث " (131) والبيهقى (4/175) وكذا ابن زنجويه فى " الأموال " (14/49/1) من طرق أخرى عن أبى معشر به , ورواية البيهقى أتم , وفيها ما اختصره فى المغنى من رواية سعيد , ولفظه: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير , وحر ومملوك , صاعا من تمر أو شعير , قال: وكان يؤتى إليهم بالزبيب والأقط فيقبلونه منهم , وكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسمون بينهم , ويقول: " فذكره.

ورواية الدارقطنى وابن زنجويه مختصرة , ولفظ الثانى: " كنا نؤمر أن نخرجها قبل أن نخرج إلى الصلاة , ثم يقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المساكين إذا انصرف , وقال: " فذكره.

وقال البيهقى عقبه: " أبو معشر هذا نجيح السندى المدينى , غيره أوثق منه ".

وقال الحافظ فى ترجمته من " التقريب ": " ضعيف ".

وكذا قال ابن الملقن فى " الخلاصة " (ق 66/2) , وقال النووى فى " المجموع " (6/126) والحافظ فى " بلوغ المرام ": " إسناده ضعيف ".

وذكر له الحافظ فى " التلخيص " طريقا أخرى عن نافع فقال (186) : " قال ابن سعد فى " الطبقات ": حدثنا محمد بن عمر حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحى عن الزهرى عن عروة عن عائشة , وعن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن عبد العزيز بن محمد عن بريح [1] بن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه عن جده , قالوا:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015