عن ابن عمر كما سبق عند الحديث (832) .

(843) - (حديث ابن عباس: " من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة , ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات ".

* حسن.

أخرجه أبو داود (1609) وابن ماجه (1827) والدارقطنى (219) والحاكم (1/409) والبيهقى (4/163) من طريق مروان بن محمد: حدثنا أبو يزيد الخولانى ـ وكان شيخ صدق , وكان ابن وهب يروى عنه ـ حدثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفى عن عكرمة عن ابن عباس قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث , وطعمة للمساكين , من أداها ... " الخ.

وقال الدارقطنى: " ليس فيهم مجروح ".

وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى " ووافقه الذهبى , وأقره المنذرى فى " الترغيب " والحافظ فى " بلوغ المرام " , وفى ذلك نظر , لأن من دون عكرمة لم يخرج لهم البخارى شيئا , وهم صدوقون سوى مروان فثقة , فالسند حسن , وقد حسنه النووى فى " المجموع " (6/126) ومن قبله ابن قدامة فى " المغنى " (3/56) .

ثم رأيت العلامة ابن دقيق العيد فى " الإلمام " (227 ـ 228) قد تعقب الحاكم بمثل ما تعقبته به , ولكنه أشار إلى تقوية الحديث , والحمد لله على توفيقه.

(844) - (حديث: " أغنوهم عن الطلب فى هذا اليوم "

(844) - (حديث: " أغنوهم عن الطلب فى هذا اليوم " رواه سعيد بن منصور.

* ضعيف.

قال سعيد بن منصور كما فى " المغنى " (3/67) : حدثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ـ وذكر الحديث ـ قال: فكان يؤمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015