رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فذكره وزاد: " وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة , وليس فيما دون خمسة
أوسق من التمر صدقة ".
وللطحاوى (1/315) منه الجملة الأخيرة فقط. ثم أخرج من طريق محمد بن مسلم قال: أنبأنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله به مرفوعا بلفظ: " لا صدقة فى شىء من الزرع أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق , ولا فى الرقة حتى تبلغ مائتى درهم ".
ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجه (1794) وأحمد (3/296) بلفظ: " ليس فيما دون خمس ذود صدقة , وليس فيما دون خمس أواق صدقة , وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ".
وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 113/2) : " هذا إسناد حسن ".
وصححه الحاكم (1/400 , 401 ـ 402) على شرط مسلم ووافقه الذهبى.
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن مسلم وهوالطائفى فمن رجال مسلم وحده وفيه ضعف , وفى " التقريب ": " صدوق يخطىء " وقد تابعه عيسى بن ميمون المكى عن عمرو بن دينار به , لكنه اقتصر على الجملة الوسطى فقط.
أخرجه الطيالسى (1702) وإسناده صحيح.
ورواه البيهقى (4/128 , 134) من طريق الطائفى به , وقرن فى رواية له مع جابر أبا سعيد الخدرى.
ثم رواه (4/120) من طريق نعيم بن حماد أبى عبد الله الفارضى المروزى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن أبى نجيح وأيوب ويحيى بن أبى كثير عن ابنى جابر عن جابر كلهم ذكروا عن النبى صلى الله عليه وسلم به مثل رواية الطائفى عند ابن ماجه.