قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات غير عبد الله بن شبيب وهو واهٍ , كما فى " الميزان ".

وجملة القول فالحديث صحيح لا شك فيه عندى.

(814) - (حديث أنس مرفوعا: " وفى الرقة ربع العشر "

(814) - (حديث أنس مرفوعا: " وفى الرقة ربع العشر " متفق عليه (ص 194) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (1/368) فى آخر حديث أنس بكتاب أبى بكر الصديق بما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين قال فيه: " وفى الرقة ربع العشر , فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها ".

وقد تقدم الحديث بطوله (رقم 792) من رواية أبى داود وغيره.

وذكرنا هناك أن البخارى رواه بنحوه , وأما عزو المؤلف لهذا المقدار منه للمتفق عليه فمن أوهامه رحمه الله تعالى.

وهذا القدر رواه أبو عبيد أيضا (409/1112) .

(815) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " ليس فى أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا فى أقل من مئتى درهم صدقة "

(815) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " ليس فى أقل من عشرين مثقالاً من الذهب ولا فى أقل من مئتى درهم صدقة " رواه أبو عبيد (ص 194) .

* صحيح.

وقد أخرجه الدارقطنى أيضا , وهو وإن كان سنده ضعيفا , فهو صحيح بإعتبار ما له من الشواهد , وقد سبق ذكرها قبل حديث.

(816) - (حديث: " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة "

(816) - (حديث: " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " رواه أحمد ومسلم عن جابر.

* صحيح.

رواه مسلم (3/67) وأبو نعيم فى " المستخرج " (16/37/2) والطحاوى (1/314) عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015