قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: منكر الحديث، قد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجىء بالعجب
وقال بن عدي روى ما لا يتابع عليه، و هو ممن يكتب حديثه، و إن كان فيه بعض الضعف
وقال الإمام البخاري يخالف في بعض حديثه
وقال أبو حاتم يكتب حديثه ول ايحتج به
وقد وثقه ابن معين وقال النسائي لا بأس به
وفي متنه أمور مخالفة لما في الأحاديث الثابتة الصحيحة
قال:
ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود
وهذا الحديث فيه أمران سائر طرق حديث مالك تدل على خلافهما
أحدهما أن الإقرار منه وترديد النبي صلى الله عليه و سلم كان في مجالس متعددة وسائر الأحاديث تدل على أن ذلك كان في مجلس واحد
الثاني ذكر الحفر فيه والصحيح في حديثه أنه لم يحفر له والحفر وهم ويدل عليه أنه هرب وتبعوه
وهذا والله أعلم من سوء حفظ بشير بن مهاجر وقد تقدم قول الإمام أحمد إن ترديده إنما كان في مجلس واحد إلا ذلك الشيخ ابن مهاجر.
****************************** *****
ومن ذلك ما رواه البزار
قال:
4461 - حدثنا محمد بن المثنى قال: نا هشام بن عبد الملك قال: نا محمد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال جاءت الغامدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها زنت فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقالت يا رسول الله تريد أن ترددني كما رددت ماعزا إنها حبلي من الزنا فقال: " متى تضعي " فذهبت فلما وضعت جاءت به رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمله فقالت قد ولدت قال اذهبي حتى تفطميه فذهبت ثم جاءت به وفي يده كسرة خبز فقالت إني قد فطمته فقال: " ائتني بمن يكفله " فقام رجل فقال: أنا أكفله فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعجبون من الرجل ويقولون ما كان عليه لو لم يكفله فأمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال رجل كيف تصلي عليها وهي كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم أو نحو هذا
أقول: والذي يظهر لي أن سند الحديث ليس لمتنه
بل وضع سند عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ
لمتن بنحو متن بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ
وفي سنده من لم أميزهم
وهذ الحديث يحتاج مزيد دراسة
****************************** ****
ومن ذلك
ما كنت كتبته حول ما أخرجه الدارقطني
قال الدارقطني رحمه الله
144 - نا عبد الله بن الهيثم بن خالد الطيبي نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن يحيي بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين: أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه و سلم فاعترفت بالزنا فقالت إني حبلى فدعا النبي صلى الله عليه و سلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فلما وضعت جاء بها إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال اذهبي فأرضعيه ففعلت ثم جاءت فأمر بها النبي صلى الله عليه و سلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر برجمها فصلى عليها فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها.
ففي هذ الحديث زيادة اذهبي فارضعيه ففعلت ثم جاءت فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم
وقد خالف أحمد بن منصور فيها كل من
1 - الإمام أحمد ابن حنبل
2 - إسحاق بن إبراهيم الدبري
3 - الحسن بن علي
4 - - محمد بن يحيى
5 - محمد بن رافع
فجميعهم روو الحديث عن عبد الرزاق بدون ذكرها
بل وفي المصنف لبن عبد الرزاق نفسه الذي يروي أحمد بن منصور هذه الزيادة من طريقه لا تجدها
زد على ذلك متابعة كل من
1 - معمر
2 - الأوزاعي
3 - علي بن المبارك
4 - يحيى بن شداد
هشام على عدم ذكرها
أقول:
فهي هنا كما تشاهدون شاذة بلا شك ولا ريب.
****************************** *********
أقول ومن ذلك ما أخرجه النسائي وغيره
قال النسائي رحمه الله في الكبرى
¥