ـ[رائد راجى]ــــــــ[15 - Nov-2009, مساء 10:12]ـ
ما معنى قول النووى فى شرح صحيح مسلم فى مقدمته (و قد قال إمام الحرمين:او حلف إنسان بطلاق إمراته أن ما فى كتابى البخارى مسلم مما حكما بصحته من قول النبى لما ألزمته الطلاق و لا حنثته لإجماع علماء المسلمين على صحتهما
ما معنى لما ألزمته الطلاق ولا حنثته وما معنى لو حلف انسان بطلاق إمراته
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[15 - Nov-2009, مساء 10:38]ـ
المعنى بالعامية المصرية
أنه لو قال (عليا الطلاق أن البخارى كله صحيح) بصيغة القسم
لما وقع طلاقه و ما حنث فى يمينه
و بالفصحى (لتكونين طالقا منى لو لم يكن البخارى كله صحيح) بصيغة القسم أيضا
لما وقع طلاقه و لا حنث فى يمينه
و الله الموفق
ـ[رائد راجى]ــــــــ[16 - Nov-2009, صباحاً 12:18]ـ
المعنى بالعامية المصرية
أنه لو قال (عليا الطلاق أن البخارى كله صحيح) بصيغة القسم
لما وقع طلاقه و ما حنث فى يمينه
و بالفصحى (لتكونين طالقا منى لو لم يكن البخارى كله صحيح) بصيغة القسم أيضا
لما وقع طلاقه و لا حنث فى يمينه
و الله الموفق
جزاكم الله كل خير شيخنا الفاضل