1 بالضم ما يؤخذ سلبا ومكابرة، ووقع في الأصل: "الخليسة" تبعا لـ"الجامع" وعليه شرحه المناوي، وهو خطأ كما بينته في المصدر المذكور أعلاه.
ص -1165 - "صحيح" "طب" عن زيد بن ثابت. أحاديث البيوع: حم، خ، د، الطحاوي، ع، قط، هق.
6924 - "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتأمن العاهة".
"صحيح" "حم" عن عائشة. أحاديث البيوع: الطحاوي.
6925 - "نهى عن بيع الثمر بالتمر".
"صحيح" "ق د" عن سهل بن أبي حثمة. أحاديث البيوع: الشافعي، حم، ن، الطحاوي، هق.
6926 - "نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا".
"صحيح" "د" عن ابن عمر. أحاديث البيوع: الطحاوي، هق.
6927 - "نهى عن بيع الثمر حتى يطيب".
"صحيح" "حم ق" عن جابر. مختصر مسلم 915، أحاديث البيوع.
6928 - "نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى تزهو". "خ" عن أنس.
"صحيح" الإرواء 1365، أحاديث البيوع: مالك، الشافعي، حم، م، ن.
6929 - "نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر".
"صحيح" "م 4" عن أبي هريرة. مختصر مسلم 39، الإرواء 1294.
6930 - "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".
"صحيح" "حم 4 الضياء" عن سمرة. المشكاة 2822، أحاديث البيوع: الدارمي، الطحاوي، ابن الجارود، هق.
6931 - "نهى عن بيع الذهب بالورق دينا".
"صحيح" "حم ق ن" عن البراء وزيد بن أرقم. أحاديث البيوع: الطيالسي، هق.
ص -1166 - 6932 - "نهى عن بيع السنين". "حم م د ن هـ" عن جابر.
"صحيح" أحاديث البيوع: الشافعي، الطحاوي، ابن الجارود. الطحاوي، طب- سمرة. مختصر مسلم 926.
6933 - "نهى عن بيع الشاة باللحم".
"حسن" "ك هق" عن سمرة. الإرواء 1350، أحاديث البيوع.
6934 - "نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر". "حم م ن" عن جابر.
"صحيح" مختصر مسلم 914، أحاديث البيوع: الشافعي، ابن الجارود، ك، هق.
6935 - "نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان".
"حسن" "البزار" عن أبي هريرة. أحاديث البيوع: هق.
6936 - "نهى عن بيع اللحم بالحيوان".
"حسن" "مالك الشافعي ك" عن سعيد بن المسيب مرسلا "البزار" عن ابن عمر.
المشكاة 2821، الإرواء 1351.
6937 - "نهى عن بيع المضامين والملاقح وحبل الحبلة".
"صحيح" "طب" عن ابن عباس. أحاديث البيوع: طب. البزار- أبي هريرة. عب- ابن عمر.
6938 - "نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة". "م د ت" عن ابن عمر.
"صحيح" مختصر مسلم 917، أحاديث البيوع: حم. ابن الجارود، هق.
6939 - "نهى عن بيع الولاء وعن هبته".
"صحيح" "حم ق 4" عن ابن عمر. مختصر مسلم 898، أحاديث البيوع: الدارمي، هق.
ص -1167 - 6940 - "نهى عن بيع حبل الحبلة.
"صحيح" "حم ق 4" عن ابن عمر. أحاديث البيوع: مالك، الشافعي، هق.
6941 - "نهى عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث".
"صحيح" "حم م ن" عن جابر. أحاديث البيوع: هق.
6942 - "نهى عن بيع فضل الماء".
"صحيح" "م ن هـ" عن جابر "حم 4" عن إياس بن عبيد". مختصر مسلم 979. أحاديث البيوع: الدارمي، ك، هق- إياس.
6943 - "نهى عن بيعتين في بيعة". "ت ن" عن أبي هريرة.
"صحيح" المشكاة 2868، الإرواء 1307، أحاديث البيوع: البزار- ابن عمر.
6944 - "نهى عن تلقي البيوع".
"صحيح" "ت" عن ابن مسعود. غاية المرام: 336، أحاديث البيوع: م.
6945 - "نهى عن تلقي الجلب".
"صحيح" "هـ" عن ابن عمر. غاية المرام 336، أحاديث البيوع.
6946 - "نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد".
"حسن" "ت" عن أبي هريرة. التعليق على الروضة الندية 2/ 94: هق.
6947 - "نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم".
"حسن" "حم ن" عن جابر. المصدر نفسه: هق.
6948 - "نهى عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمر وعن مهر البغي وعن عسب الفحل".
"صحيح" "طس" عن ابن عمرو. أحاديث البيوع.
ص -1168 - 6949 - "نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم وكسب البغي".
"صحيح" "خ" عن أبي جحيفة. أحاديث البيوع: الطيالسي، حم، هق.
6950 - "نهى عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور".
"صحيح" "حم 4 ك" عن جابر. أحاديث البيوع: م، الطحاوي، قط.
6951 - "نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن".
"صحيح" "ق 4" عن أبي مسعود. مختصر مسلم 932، الإرواء 1291، 1325، أحاديث البيوع: الشافعي، أحمد، الطحاوي، ابن الجارود.
¥