وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 127) من طريق أبي حازم العبدوى عن أبي الحسن بن حمزة الهروي عن احمد بن نجدة عن سعيد بن منصور عن هشيم عن حصين عن بكر بن عبد الله المزني عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: اتى بامرأة تزوجت عبدا لها فقالت المرأة أليس الله تعالى يقول في كتابه (أو ما ملكت ايمانكم) فضربهما وفرق بينهما وكتب إلى اهل الامصار ايما امرأة تزوجت عبدا لها أو تزوجت بغير بينة أو ولى فاضربوهما الحد"واسناده ضعيف علته الانقطاع بين بكر بن عبد الله المزني وعمر فانه لم يدرك عمر بن الخطاب.

وأخرجه الشافعي في الأم (5/ 23) – وعنه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 126) - من طريق مالك عن أبي الزبير المكي قال: أتى عمر رضي الله عنه بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت ".

وأبو الزبير المكي هومحمد بن مسلم بن تدرس الاسدي مولاهم أبو الزبير المكي مات سنة ثمان وعشرين ومائة ولم يدرك عمر فهو منقطع.

وأخرجه البيعقي في السنن الكبرى (7/ 126) ومعرفة السنن والاثار (11/ 269) أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الحافظ ([1] ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=38595#_ftn1)) أنبأ زاهر بن أحمد أنبأ أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا محمد بن إسحاق ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبى عروبة

عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " قال البيهقي عقب تخريجه له: هذا إسناد صحيح وابن المسيب كان يقال له راوية عمر وكان بن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره.

وفيه نظر، فعبد الوهاب هو الخفاف وهو صدوق وليس له متابع فلا يصحح حديثه، والحسن لم يدرك عمر، و قتادة وصف بالتدليس ولم يصرح يالتحديث، اضافة الى أن أحاديثه عن سعيد ليست بقوية. قال اسماعيل القاضي في احكام القرآن (نقله عنه في تهذيب التهذيب 8/ 319) سمعت علي ابن المديني يضعف احاديث قتادة عن سعيد بن المسيب تضعيفا شديدا وقال احسب ان اكثرها بين قتادة وسعيد فيها رجال وكان ابن مهدي يقول مالك عن ابن المسيب أحب إلي من قتادة عن ابن المسيب".

وفي اسناده محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم المدني

نزيل العراق إمام المغازي صدوق يدلس، وحديثه لا يبلغ درجة الصحة خاصة اذا تفرد.

وفيه ايضا ابن زياد وهو ضعيف جدا. ولا ادري وجه تصحيح البيهقي لاسناد فيه هذه العلل!

[والخلاصة أنه لا يصح الحديث عن عمر لا مرفوعا ولا موقوفا والله اعلم.]

حديث عمران بن حصين رضي الله عنه

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 196) - ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (13/ 27) - والروياني في المسند (1/ 94) والعقيلي في الضعفاء (2/ 309) وابن عدي في الكامل (4/ 134) والدارقطني في السنن (8/ 323) وأبو القاسم تمام بن محمد في فوائد تمام (3/ 371) والبيهقي في الكبرى (7/ 125) ومعرفة السنن والاثار (11/ 265) جميعا من طريق عبد الله بن محرر الجزري عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعا "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" لكن عند الدارقطني وابن عدي زيادة - بعد عمران بن حصين - عبد الله بن مسعود فجعله من حديثه.

وإسناده واه؛ لأن مداره على عبد الله بن محرر الجزري، وهو متروك. قال الدارقطني: عبد الله بن محرر متروك.

والذي زاد "ابن مسعود" في اسناد الدارقطني وابن عدي هو: بكر بن بكار وهو ضعيف، قال ابن معين بكر بن بكار ليس بشيء.

ولم يذكرالزيادة غيره عن ابن محرر.

قال ابن عدي: وروى هذا الحديث عبد الرزاق وبقية ومبشر بن إسماعيل وأبو نعيم عن بن محرر فلم يذكروا في إسناده بن مسعود".

مرسل الحسن البصري رحمه الله

أخرجه البيهقي في الكبرى (7/ 125) من طريق أبي زكريا بن أبى اسحاق المزكى وأبي بكر احمد بن الحسن القاضى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا ابن وهب أنبأ الضحاك بن عثمان عن عبد الجبار عن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل نكاح الا بولي وصداق وشاهدي عدل"

واسناده ضعيف للانقطاع بين الحسن والنبي صلى الله عليه وسلم.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015