/// (3/ 227): في الصحابة أبو مسعود هذا (*) وأبو مسعود الغفاري، قيل: اسمه عبد الله وثالث الظاهر أنه الأول.
(*) عقبة بن عمرو.
/// (3/ 232): ليس في الكتب الستة حجاج بن منهال سواه.
/// (3/ 237): ليس في الصحابة جرير بن عبد الله البجلي إلا هذا.
/// الأعرابي السائل: متى الساعة؟ (3/ 255): هذا الأعرابي لا يحضرني اسمه فليبحث عنه.
/// (3/ 268): وليس في الصحابة حذيفة بن اليمان سواه، وإن كان فيهم حذيفة ستة.
/// (3/ 269): وليس في الكتب الستة شقيق بن سلمة سواه، وإن كان فيهم من يسمى بهذا الاسم أربعة غيره.
/// لما شرح ترجمة (باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا) قال (3/ 270 - 272):
اختلف العلماء في هذه المسألة التي عقد لها البخاري الباب على ثلاثة مذاهب:
أحدها: ما ذكره البخاري وهو جواز إطلاق (نا، وأنا) في قراءة الشيخ والقراءة عليه، وهو مذهب جماعة من المحدثين، منهم: الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وجماعة من المتقدمين، وقيل: إنه قول معظم الحجازيين والكوفيين.
وقال القاضي عياض: لا خلاف أنه يجوز في السماع من لفظ الشيخ أن يقول السامع فيه: (نا، وأنا) وأنبأنا وسمعته يقول، وقال لنا فلا، وذكر لنا فلان.
وكذا قال الطحاوي: لم يفرق القرآن بين الخبر والحديث ولا السنة، قال تعالى {الله نزل أحسن الحديث} وقال {يومئذ تحدث أخبارها} فجعل الحديث والخبر واحدا، وقال تعالى {قد نبأنا الله من أخباركم} وهي الأشياء التي كانت بينهم، و {هل أتاك حديث الجنود}، {ولا يكتمون الله حديثا}، وقال عليه السلام: ((ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟))، و ((أخبرني تميم الداري))، وذكر قصة الجن، وقال هنا: ((فحدثوني: ما هي؟)) وفي رواية ((فأخبروني))، وقال في الحديث السالف: ((وأخبروا به من وراءكم) وصحح هذا المذهب ابن الحاجب الأصولي، ونقل هو وغيره عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة.
المذهب الثاني: المنع فيهما في القراءة عليه إلا مقيدا مثل: حدثنا فلان قراءة عليه، وأخبرنا قراءة عليه، وهو مذهب ابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي وأحمد بن حنبل والمشهور عن النسائي، وصححه الآمدي والغزالي وهو مذهب المتكلمين.
والمذهب الثالث: الفرق؛ فالمنع في حدثنا والجواز في أخبرنا، وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل المشرق ونقل عن أكثر المحدثين منهم: ابن جريج والأوزاعي والنسائي، وابن وهب وقيل: إنه أول من أحدث هذا الفرق بمصر وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث.
وخير ما يقال إنه اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين، وخصصوا قراءة الشيخ بحدثنا بقوة إشعاره بالنطق والمشافهة.
(يتبع إن شاء الله .... )
ـ[العطاب الحميري]ــــــــ[08 - Jul-2009, مساء 07:30]ـ
جزاك الله خيرا
يرفع
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[10 - Jul-2009, مساء 12:27]ـ
جزاك الله خيرا
يرفع
وإياكم أخي الكريم
رفع الله قدرك
ـ[ابو بردة]ــــــــ[10 - Jul-2009, مساء 06:53]ـ
بارك الله فيكم
ونفع بكم
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[11 - Jul-2009, مساء 09:02]ـ
بارك الله فيكم
ونفع بكم
وفيك بارك، وبك نفع.
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[12 - Jul-2009, مساء 01:23]ـ
/// (3/ 285 - 268): مراد البخاري بـ (العرض) القراءة على الشيخ.
سميت بذلك لأن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه كما يعرض القارئ على المقرئ، وسواء قرأت أو قرأ غيرك وأنت تسمع من كتاب أو حفظٍ، حفظ الشيخ ما تقرأه عليه أم لا، لكن يمسك أصله هو أو ثقة غيره.
ولا خلاف أنها صحيحة إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه؛ فيحتمل أن البخاري أراد بعقد هذا الباب الرد على هؤلاء واحتج عليهم بقول الحسن وغيره، وهذا المذهب محكي عن أبي عاصم النبيل فيما حكاه الرامهرمزي عنه.
قال ابن سعد: أخبرنا مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس يقول لبعض من يحتج عليه في العرض أنه لا يجزئه إلا المشافهة، فيأبى ذلك ويحتج بالقراءة على المقرئ وهو أعظم من الحديث.
ثم اختلفوا بعد ذلك في مساواتها للسماع من لفظ الشيخ في الرتبة أو دونه أو فوقه على ثلاثة أقوال:
أولها: إنها أرجح من قراءة الشيخ وسماعه قاله أبو حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما، ومالك في رواية، واستحب مالك القراءة على العالم وذكر الدارقطني في كتاب "الروايات عن مالك" أنه كان يذهب إلى أنها أثبت من قراءة العالم.
وذكر فيه أيضا أنه لما قدم أمير المؤمنين المدينة هارون حضر مالك فسأله أن يسمع منه محمد والمأمون فبعثوا إلى مالك فلم يحضر فبعث إليه أمير المؤمنين؛ فقال: العلم يؤتى إليه ولا يأتي. فقال: صدق أبو عبد الله سيروا إليه فساروا إليه ومؤدبهم فسألوه أن يقرأ عليهم فأبى؛ وقال: إن علماء هذا البلد قالوا: إنما يُقرأعلى العالم ويفتهيم ما يقرأ القرآن على المعلم ويرد، سمعت ابن شهاب بحر العلماء يحكي عن سعيد وأبي سلمة وعروة والقاسم وسالم وغيرهم أنه كانوا يقرأون على العلماء وأما احتج به مالك في الصك يقرأ فيقولون: أشهدنا فلان حجة ظاهرة؛ لأن الإشهاد أقوى بخلاف الإخبار وكذلك القراءة على المقرئ.
القول الثاني: عكسه= أن قراءة الشيخ بنفسه أرجح من القراءة عليه، وهذا ما عليه الجمهور، وقيل: إنه مذهب أهل المشرق.
القول الثالث: أنهما سواء، وهو قول ابن أبي الزناد وجماعة، كما حكاه عنهم ابن سعد، وقيل: إنه مذهب علماء الحجاز والكوفة ومذهب مالك وأشياعه من علماء المدينة ومذهب البخاري وغيره.
(يتبع ... إن شاء الله)
¥