ـ[غالب الساقي]ــــــــ[10 - Jul-2009, صباحاً 12:41]ـ

نعم هذا هو رأي الشيخ الألباني في العتيرة أنها مستحبة ولكن بدون تخصيص رجب بها

ـ[أبو حازم البصري]ــــــــ[10 - Jul-2009, صباحاً 02:42]ـ

بورك فيك يا شيخ غالب.

واسمح لي أنا في مقام التعلم هنا، فتحملني ...

الشيخ مشهور يقول: " فمن السّنة أنّ كلّ أهل بيت يذبحون ذبيحة في رجب " اهـ

وهذ كما يبدو جرياً على تصحيح الحديث وهو أمر مفهوم واجتهاد للجمع بين الأحاديث: فالشيخ يرى أن الوجوب منسوخ فبقي حكم الاستحباب.

ولكن مذهب الشيخ الألباني في استحباب "العتيرة" في غير رجب كيف يتم تخريجه.

ـ[السكران التميمي]ــــــــ[10 - Jul-2009, صباحاً 11:22]ـ

* قال الإمام أبو بكر الجصاص: (والعتيرة منسوخة بالاتفاق؛ وهي: أنهم كانوا يصومون رجب ثم يعترون؛ وهي الرجبية).

* وقال الإمام الكاساني: (ثم نسخت العتيرة).

* وقال الحافظ ابن عبد البر: (وكان في أول الإسلام ثم نسخ).

* وقال العلامة المغربي المالكي: (قال مالك: العتيرة شاة كانت تذبح في رجب يتبررون بها، كانت في الجاهلية؛ وقد كانت في الإسلام، ولكن ليس الناس عليها.

قال ابن رشد: أي أنها قد كانت في الإسلام معمولا بها كالضحايا، ولكنها الآن منسوخة بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: "لا فرع ولا عتيرة".

قال المغربي: وقد اختلف في قوله هذا صلى الله عليه وسلم؛ فقيل: إن ذلك نهي عنهما فلا بر في فعلهما. وقيل: إن ذلك نسخ للوجوب وفعل ذلك؛ أي لمن شاؤ أن يفعله.

واحتج من ذهب إلى هذا بما روى الحارث بن عمر التميمي أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: فقلت: يا رسول الله الفرائع والعتائر؟ قال: "من شاء أفرع ومن شاء لم يفرع، ومن شاء أعتر ومن شاء لم يعتر"، وما روي عن لقيط بن عامر من حديث وكيع أنه سأل الني صلى الله عليه وسلم فقال: إنا كنا نذبح في رجب فنطعم من جاءنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا بأس").

* وقال الإمام ابن قدامة: (وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام تقرير لما كان في الجاهلية؛ وهو يقتضي ثبوتها بغير نذر، ثم نسخ ذلك بعد.

ولنا ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا فرع ولا عتيرة" متفق عليه، وهذا الحديث متأخر عن الأمر بها فيكون ناسخا، ودليل تأخره أمران:

أحدهما: أن راويه أبو هريرة؛ وهو متأخر الإسلام فإن إسلامه في سنة فتح خيبر وهي السنة السابعة من الهجرة.

والثاني: ان الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرا متقدما على الإسلام، فإظهار بقاؤهم عليه إلى حين نسخه واستمرار النسخ من غير رفع له، ولو قدرنا تقدم النهي على الأمر بها لكانت قد نسخت ثم نسخ ناسخها؛ وهذا خلاف الظاهر.

إذا ثبت هذا: فإن المراد بالخبر نفي كونها سنة؛ لا تحريم فعلها ولا كراهته، فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب أو ذبح ولد الناقة لحاجة إلى ذلك او للصدقة به وإطعامه لم يكن ذلك مكروها. والله تعالى أعلم).

* قال الحافظ البيهقي: (وهذا إن صح فالمراد به على طريق الإستحباب، والعتيرة غير واجبة بالإجماع).

* وقال سبط ابن الجوزي: (والعتيرة اسم الشاة التي تذبح في رجب؛ إلا أنها نسخت).

* وقد قال الإمام الحافظ أبو داود بعد روايته للحديث: (العتيرة منسوخة؛ هذا خبر منسوخ).

* وقال الإمام ابن الجوزي: (وهذا متروك الظاهر، إذ لا يسن العتيرة أصلا).

وبالنسبة للحديث:

* فقد قال الحافظ ابن كثير: وقد تكلم في إسناده.

* وقال العلامة البهوتي: فقد ضعفه أصحاب الحديث.

* وقال العلامة الزركشي الحنبلي: قال عبد الحق: إسناده ضعيف. قلت: وصدقه ابن القطان لجهالة عامر.

* وقال الإمام الخطابي: هذا الحديث ضعيف المخرج؛ لأن رملة مجهول.

* وقال الإمام ابن حزم: أما حديث مخنف فعن أبي رملة الغامدي وحبيب بن مخنف؛ وكلاهما مجهول لا يدرى.

* وقال الإمام الحافظ الترمذي بعد روايته له: حديث حسن غريب، ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث عون. وكأنه يشير إلى علة فيه، بل في بعض النسخ ليس فيه: حسن. فتأمل

* وقال أبو بكر المعافري: حديث مخنف بن سليم ضعيف لا يحتج به.

والخلاصة أن الحديث ضعيف المخرج لا يصلح أن يحتج به في مقابلة الأحاديث الأقوى الناهية عن ذلك والمانعة، وعلى فرض صحته وثبوته؛ فهو منسوخ اتفاقا حكمه.

إذا ثبت هذا: فإن المراد بالخبر نفي كونها سنة؛ لا تحريم فعلها ولا كراهته، فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب أو ذبح ولد الناقة لحاجة إلى ذلك او للصدقة به وإطعامه لم يكن ذلك مكروها. والله تعالى أعلم

ـ[أبو حازم البصري]ــــــــ[10 - Jul-2009, مساء 12:53]ـ

الشيخ السكران بارك الله فيك على هذه الإضافة المباركة، ولا عطر بعد عروس!

وليسمح لي الشيخ غالب مرة أخرى: من أين أخذت استحباب الشيخ ناصر للعتيرة؟ فبعد التأمل فيما نقلتَ عن الشيخ -رحمه الله- وجدت أنه يتكلم عن مطلق المشروعية فقط ولم يذكر الاستحباب وهو مطابق لقول أبي محمد المقدسي الذي نقله الشيخ السكران.

فهل اطلعت على قول للشيخ -غير ما نقلتَ- يفيد الاستحباب؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015