حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم قال: " إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه، فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فإن قتل أيلا أو نحوه فعليه بقرة، وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل " *
ـ[الرجل الرجل]ــــــــ[08 - Mar-2010, صباحاً 07:10]ـ
قال المصنف
قال المصنف في منار السبيل
(1/ 292)
"لقول سعيد بن المسيب. كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة"
قال الشيخ الطريفي في التحجيل:
قال المصنف (1/ 275):
(قول سعيد بن المسيب: إن الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة) انتهى.
أخرج عبد الرزاق في «مصنفه»: (5/ 227،228) من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر عمن أخبره عن ابن المسيب قال: كان يحذى العبد والمرأة من غنائم القوم، قال: وأقول قول ابن عباس في العبد والمرأة يحضران البأس: ليس لهما سهم معلوم، إلا أن يحذيا من غنائم القوم.
وإسناده ضعيف.
"تكميل البناء ...... "
جاء في "تكميل البناء ...... ":
لم يأت ذكر الصبيان فيما ذكره الشيخ من هذا الأثر ..
وقد جاء في الأوسط لابن المنذر بذكر الصبيان:
حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن ابن عباس، في المرأة والعبد يحضران البأس، قال: ليس لهما سهم، وقد يرضخ لهما وقال سعيد بن المسيب: كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنائم إذا حضروا الغزو في سلف هذه الأمة ... "
ولعل القائل "ابن أمية"اسماعيل فإنهم ذكروا من مشايخه سعيد ..
ويحتمل أنه غير مسند لسعيد بن المسيب .. وأنه من قول ابن المنذر
/////////////////////////////////////////////////////////
قال المصنف
قال المصنف في منار السبيل
(1/ 346)
" [ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه] رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر"
قال الشيخ الطريفي في التحجيل:
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه ابن أبي شيبة: (6/ 21) من طريق يزيد وسالم عن مجاهد عن ابن عباس: أنه كان يكره الرهن في السَّلَم.
ويزيد بن أبي زياد ضعيف، وسالم أحسن حالاً منه، مع ضعف فيه والأثر بهما حسن ان شاء الله"
"تكميل البناء ...... "
جاء في "تكميل البناء ...... ":
ربما كان يحتمل التحسين لولا لم يرد عن ابن عباس ما يخالفه ..
فقد ورد عنه جواز ذلك بإسنادين أحدهما حسن والآخر فيه يزيد ابن ابي زياد:
جاء في مصنف ابن أبي شيبة:
نا ابن عيينة عن أيوب عن قتادة، عن أبي حسان، عن ابن عباس، قال: " لا بأس بالرهن في السلم " نا ابن عيينة، عن أيوب، عن قتادة، عن أبي حسان، عن ابن عباس، بنحوه "
نا وكيع، قال نا سفيان، عن يزيد عن مقسم، عن ابن عباس، قال " لا بأس بالرهن والكفيل في السلم "