ـ[حمد]ــــــــ[17 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 07:42]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أعني حديث:
مسند أحمد بن حنبل ج5/ص369
عن حميد بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة أربع سنين قال: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله، أو تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا).
حيث لم يعمل به أحمد رحمه الله:
الاستذكار ج1/ص297
قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل -: فضل وضوء المرأة؟
فقال: إذا خلت به تتوضأ منه إنما الذي رخص فيه أن يتوضآ معا جميعا
وذكَر حديث الحكم بن عمرو الغفاري فقال: هو يرجع إلى أن الكراهة إذا خلت به المرأة.
قيل له: فالمرأة تتوضأ بفضل الرجل؟ قال: أما الرجل فلا بأس به إنما كرهت المرأة.
انتهى
هل الإمام أحمد يضعّف الحديث، وبماذا يضعّفه؟
ـ[حمد]ــــــــ[18 - صلى الله عليه وسلمug-2008, صباحاً 07:03]ـ
لعله يعلّه بالتفرّد، حيث تفرّد به داود بن عبد الله الأودي، ولا شاهد لروايته.
أعلّ البيهقي الحديث به أيضاً:
معرفة السنن والآثار ج1/ص278
(وداود بن عبد الله ينفرد به).
هو ثقة، ولكن لا يُحتج به. ولذلك قال النسائي فيه: (لا بأس به) وهي مرتبة لمَن كان دون مرتبة الحُجة.