ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - Jun-2008, صباحاً 11:45]ـ
للرفع والمشاركة
أحسب الموضوع هاما
بارك الله فيكم
ـ[أبو موسى]ــــــــ[02 - Jun-2008, مساء 08:34]ـ
نعم يا أخي الموضوع هام
ألا قد يقال أن حديث علي إن صح موقوفا فله حكم الرفع فإن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - Jun-2008, مساء 03:10]ـ
احتمال قوي أخي الفاضل
لكن هل يمكن الاعتماد على هذه الأحاديث بمجموعها في الاستدلال أم لا يمكن؟؟
أم يكون المعول عليه الأمور الأخرى التي رجح بها قول الجمهور غير هذه الأحاديث؟؟
ـ[حمد]ــــــــ[03 - Jun-2008, مساء 05:06]ـ
فترى الترمذي، نقل عن البخاري، تصحيح هذا الحديث،
هذا غير صحيح
البخاري لم يصحح الحديث، وإنما صحح الوجهين عن أبي إسحاق
أقصد: أن أبا إسحاق روى هذا الحديث فعلاً عن عاصم وعن الحارث، ولم يخطئ الرواة عنه في ذلك.
قال الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث (أي: عن الاختلاف في الرجل الذي روى عنه أبو إسحاق)
فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق يحتمل أن يكون روى عنهما
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - Jun-2008, صباحاً 11:11]ـ
نعم كلامك ظاهر أخي الفاضل
وأنا نقلت الكلام فقط
لكن المهم أصل الموضوع هل يمكن تصحيح هذه الأحاديث بمجموع الطرق؟؟
وما قولكم في قول عطاء وطاوس والزهري وسليمان بن حرب أن نصاب الذهب مقدر بقيمة مائتي درهم من الفضة على أساس أن الأحاديث الواردة في نصاب الذهب لم يصح منها شيء , وهذا القول أرى له وجهاته بخلاف رواية الحسن البصري الذي جعل النصاب في الذهب أربعين دينارا , فما الحكم في قول عطاء وطاوس والزهري وسليمان بن حرب أن نصاب الذهب مقدر بقيمة مائتي درهم؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[حمد]ــــــــ[04 - Jun-2008, مساء 05:37]ـ
لكن المهم أصل الموضوع هل يمكن تصحيح هذه الأحاديث بمجموع الطرق؟؟
لا.
لكن أصح ما فيها هو حديث أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري.
الأموال ج1/ص500
قال حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن في كتاب رسول الله وفي كتاب عمر في الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار والورق لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[05 - Jun-2008, مساء 12:01]ـ
هذا الحديث الذي ذكرته اخي الفاضل هو أحد الأحاديث التي بمجموعها احتج الجمهور وهو حديث مرسل فهل هذا الحديث المرسل يعتضد بالأحاديث الأخرى الضعيفة أم لا؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[06 - Jun-2008, صباحاً 08:22]ـ
راجعت الإرواء أخي الفاضل (813) ووجدت الشيخ الألباني جعل حديث أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري.
قال حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن في كتاب رسول الله وفي كتاب عمر في الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار والورق لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم "
مرسل صحيح وجعله وجادة قوية
فالظاهر أن كلامك صواب أخي الفاضل أنه أصح ما في الباب وعليه التعويل مع الأحاديث الضعيفة الأخرى
وجزاكم الله خيرا