ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, صباحاً 11:19]ـ

180 - باب من صلى الرباعية خمسًا

1 - عن ابن مسعود: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى الظهر خمسًا فقيل له: أزيد في الصلاة فقال: وما ذلك فقالوا: صليت خمسًا فسجد سجدتين بعد ما سلم). رواه الجماعة. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))

([1]) فيه الدلالة على أن الإنسان إذا زاد ركعة ولم ينبه فإن الصلاة صحيحة وعليه سجود السهو ولو بعد السلام لأنه لم يتعمد الزيادة وعليه سجود السهو والجماعة يسجدون معه فلما استقرت الشريعة في الفرائض فالمشروع حينئذ التنبيه إذا قام إلى ثالثة في الثنائية وإلى رابعة في الثلاثية أو خامسة في الرباعية فالمشروع للمأمومين أن ينبهوه حتى يرجع فإن نبهوه وجب عليه الرجوع إلا أن يعلم أنهم مخطئون فيعمل بصواب نفسه أما إذا لم يعلم فإنه يرجع إذا نبهه إثنان فأكثر ومن تحقق أنه زائد فإنه ينبهه ولا يتابع فينتظر حتى يسلم معه وهكذا في النقص فمن علم أنه نقص في الصلاة فإنه يقوم ويكمل لنفسه كما في الزيادة.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, صباحاً 11:22]ـ

181 - باب التشهد لسجود السهو بعد السلام

1 - عن عمران بن حصين: (أن النبي صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم). رواه أبو داود والترمذي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=214423#_ftn1))

([1]) هل يتشهد بعد سجود السهو إذا كان بعد السلام؟ على قولين للعلماء والجمهور على أنه لا يتشهد لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها التشهد بعد سجود السهو بل يسجدهما بلا تشهد أما حديث عمران الذي فيه التشهد (أن النبي صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم) فهذه الزيادة شاذة فالأحاديث الصحيحة من رواية عمران وغيره ليس فيها التشهد ثم في نفس الحديث لم يذكر أنه سلم ثم سجد بل قال (فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم) ولم يذكر كلاماً قبل ذلك فلعل الراوي انقلبت عليه الرواية فقدم وأخر فيقال (تشهد ثم سجد للسهو) حتى لا يخالف الأحاديث الصحيحة فالصواب أنه إذا كان سجوده بعد السلام يسجد سجدتين ثم يسلم بدون تشهد أما قبل السلام فمعروف السجدتين تكون بعد التشهد فيتشهد ثم يسجد سجدتي السهو ثم يسلم والله ولي التوفيق.

@ الأسئلة

أ - متى يكون السجود قبل السلام وبعده؟

أفضلية فالأفضل إذا سلم عن نقص أن يكون بعد السلام وهكذا إذا بنى على غالب ظنه يكون بعد السلام وما سوى ذلك يكون قبل السلام وإذا سجد قبل السلام بما أفضليته بعد السلام أو سجد بعد السلام بما أفضليته قبل السلام صح ذلك ولا حرج لأن الأحاديث الصحيحة تدل على هذا والجمع بينها هو هذا أنها على الأفضلية والأفضل أن يراعي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.

ب - هل يكبر؟

يكبر عند السجود وعند الرفع هكذا جاء في حديث أبي هريرة وعمران.

ج - ما الحكم فيما لو رجع بعد أن استتم قائماً؟

لو رجع فليس عليه شيء والأفضل له أن لا يرجع فإذا شرع في القراءة ذكر بعض أهل العلم أنه يحرم عليه الرجوع لكن لو رجع جاهلاً صحت صلاته ولا شيء عليه.

د - ما الحكم إذا وقع في نفسه شك ثم تيقن؟

إذا تيقن قبل أن يفعل شيئاً يبني على اليقين ولا يسجد للسهو لأنه لم يفعل شيئاً.

هـ - البعض يقول إذا زاد الإمام يقول (الحمد لله) ولا يقول (سبحان الله) فهل له أصل؟

لا أعرف له أصل المعروف التسبيح فقال صلى الله عليه وسلم (فليسبح الرجال وليصفق النساء)

و - إذا لم يستتم ثم رجع فهل يعتبر عمل يسجد للسهو؟

نعم يسجد للسهو لأنه عمل فإذا نهض يسجد.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[11 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, مساء 10:12]ـ

أبواب صلاة الجماعة

182 - باب وجوبها والحث عليها

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015