قلت: رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: " لا تجاوزوا الوقت إلا بإحرام " انتهى (?). وكذلك رواه الطبراني في " معجمه " وروى الشافعي في " مسنده " أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم انتهى. ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في " المعرفة " (?) ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس فذكره: حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر نحوه وكان جابر هذا هو أبو الشعثاء وروى إسحاق بن راهويه في " مسنده " أخبرنا فضيل بن عياض عن ليث ابن أبي سليم عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا جاوز الوقت فلم يحرم حتى دخل مكة رجع إلى الوقت فأحرم فإن خشي إن رجع إلى الوقت فإنه يحرم ويهريق لذلك دما انتهى

- حديث يشكل على المذهب: أخرجه البخاري ومسلم (?) عن مالك عن ابن شهاب عن أنس أن النبي عليه السلام دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال: يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال عليه السلام: اقتلوه انتهى. زاد البخاري: قال مالك: ولم يكن النبي عليه السلام يومئذ فيما نرى - والله أعلم - محرما انتهى. والذي وجدته في " الموطأ " (?) قال مالك: قال ابن شهاب: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه و سلم يومئذ محرما انتهى. وأخرجه مسلم (?) عن أبي الزبير عن جابر أن النبي عليه السلام دخل يوم فتح مكة - وعليه عمامة سوداء - بغير إحرام. انتهى. وبوب له " باب دخول مكة بغير إحرام " انتهى. وكذلك في " الموطأ "

قوله: روى عن علي وابن مسعود في قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} قال: وإتمامهما أن يحرم بهما من دويرة أهله قلت: حديث علي رواه الحاكم في " المستدرك - في التفسير " (?) من حديث آدم بن أبي إياس ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة المرادي قال: سئل علي عن قول الله عزوجل: {وأتموا الحج والعمرة لله} فقال: أن تحرم من دويرة أهلك انتهى. وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى. ورواه البيهقي في " سننه " (?) وقال: وروى من حديث أبي هريرة مرفوعا وفيه نظر انتهى كلامه. وحديث مسعود غريب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015