ـ[أبو الفضل أحمد عبد العظيم]ــــــــ[11 - Jan-2010, صباحاً 01:42]ـ

(1) - إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل (المتوفى سنة:241)

3قال إسماعيل بن سعد في "سؤالات ابن هاني" (2/ 192) "سألت أحمد: ? وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ? قلت: فما هذا الكفر؟ قال: "كفر لا يخرج من الملة"

3ولما سأله أبو داود السجستاني في سؤالاته (ص 114) عن هذه الآية؛ أجابه بقول طاووس وعطاء المتقدمين.

3وذكر شيخ الإسلام بن تيمية في "مجموع الفتاوى" (7/ 254)، وتلميذه ابن القيم في "حكم تارك الصلاة" (ص 59 - 60): أن الإمام أحمد –رحمه الله- سئل عن الكفر المذكور في آية الحكم؛ فقال: "كفر لا ينقل عن الملة؛ مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه".

3وذكر شيخ الإسلام بن تيمية في "مجموع الفتاوى" (7/ 254)، ذكر الشالنجى انه سأل أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهدهأي يطلب الذنب بجهده إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم؛ هل يكون مصرا من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر مثل قوله: {لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن} يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام ومن نحو قوله: {ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن و لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن}. ومن نحو قول ابن عباس فى قوله ? وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ? فقلت له ما هذا الكفر قال: "كفر لا ينقل عن الملة؛ مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه".

(2) - شيخ الإسلام ابن تيمية (المتوفى سنة:728)

3قال في "مجموع الفتاوى" (3/ 267): والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحرام المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: ? وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ? [المائدة:44]؛أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".

ولفظ الشرع يقال فى عرف الناس على ثلاث معان

(الشرع المنزل) وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يجب اتباعه ومن خالفه وجبت عقوبته.

والثانى (الشرع المؤول) وهو اراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم وليس لاحد ان يلزم عموم الناس به ولا يمنع عموم الناس منه.

والثالث (الشرع المبدل) وهو (الكذب) على الله ورسوله او على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين فمن قال (ان هذا من شرع الله) فقد كفر (بلا نزاع) كمن قال ان الدم والميتة (حلال) ولو قال هذا مذهبى ونحو ذالك.

قَالَ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ: قُلْتُ لِحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَان: كُنْتَ رَأْسًا، وَكُنْتَ إِمَامًا فِي أَصْحَابِكَ، فَخَالَفْتَهُمْ؛ فَصِرْتَ تَابِعًا؟! قَالَ: إِنِّي أَنْ أَكُونَ تَابِعًا فِي الحَقِّ خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَكُونَ رَأْسًا فِي البَاطِلِ (1)؟!

(1) "سِيَرُ أَعْلامِ النُّبَلاءِ" (5/ 233).

وَهُمُ القَوْمُ لا يَشْقَى مُتَّبِعُهُم، وَلا الآخِذُ بِقَوْلِهِمْ ...

http://majles.alukah.net/showthread.php?p=316185&posted=1#post316185

ـ[أبوالبراء التوحيدي]ــــــــ[11 - Jan-2010, صباحاً 01:50]ـ

الشيخ / سليمان العلوان

ما قيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ((كفر دون كفر)) لا يثبت عنه.

فقد رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/ 521) والحاكم في مستدركه (2/ 313)

من طريق هشام بن حُجَير عن طاووس عن ابن عباس به.

وهشام ضعفه الإمام أحمد ويحي بن معين والعقيلي وجماعة

انظر الضعفاء للعقيلي [4/ 337 – 338] والكامل [7/ 2569] لابن عدي وتهذيب الكمال [30/ 179 – 180] وهدي الساري [447 – 448].

وقال علي بن المديني قرأت على يحي بن سعيد حدثنا ابن جريج عن هشام ابن حجير فقال يحي بن سعيد خليق أن أدعه قلت أضربُ على حديثه؟ قال نعم.

وقال ابن عيينة لم نكن نأخذ عن هشام بن حجير ما لا نجده عند غيره.

وهذا تفرد به هشام وزيادة على ذلك فقد خالف غيره من الثقات

فذكره عبد الله بن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ (44)}

قال هي كفر وفي لفظ ((هي به كفر)) وآخر ((كفى به كُفْره))

رواه عبد الرزاق في تفسيره (1/ 191) وابن جرير (6/ 256)

ووكيع في أخبار القضاة (1/ 41) وغيرهم بسند صحيح

وهذا هو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، فقد أطلق اللفظ ولم يقيّد.

وطريق هشام بن حجير منكر من وجهين:-

الوجه الأول: تفرد هشام به.

الوجه الثاني: مخالفته من هو أوثق منه.

انظر: كتاب الا ان نصر الله قريب للشيخ العلوان صفحة 7

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015