حديث إباحة الكذب في ثلاث: الحرب والإصلاح وبين الزوجين هل ثبت مرفوعا

ـ[الحلم والأناة]ــــــــ[21 - Jul-2007, مساء 02:40]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة الأفاضل في المجلس العلمي

حديث إباحة الكذب في ثلاث: الحرب والإصلاح وبين الزوجين

هل ثبت مرفوعا؟

فقد وجدته موقوفا على الزهري في صحيح مسلم

وذكره الخطيب في الفصل للوصل للمدرج من النقل، وذكر أن الإدراج فيه من أقبح أنواع الإدراج

السؤال

هل للحديث شواهد يمكن أن تقوي معناه (وجدت له شاهدا من طريق شهر بن حوشب، ولم أجد غيره)

وإن لم يوجد فما مستند الزهري فيه؟

أنتظر الجواب

وجزاكم الله خيرا

ـ[الحلم والأناة]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 04:55]ـ

السؤال

هل للحديث شواهد يمكن أن تقوي معناه (وجدت له شاهدا من طريق شهر بن حوشب، ولم أجد غيره)

وإن لم يوجد فما مستند الزهري فيه؟

أنتظر الجواب

وجزاكم الله خيرا

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 07:35]ـ

بارك الله فيك

أستطيع أن أفيدك

أن البخاري أعرض عن ذكر هذه الزيادة في صحيحه

وأشار مسلم للخلاف في إدراجها كما تفضلت

وينبغي التنبيه على أنه قد جاء في بعض الطرق "قالت ولم أسمعه يرخص في ........ " وفي بعض الطرق "قال ابن شهاب ولم أسمع يرخص"

فينبغي معرفة أي اللفظين أرجح

وجزم موسى بن هارون الحافظ والحافظ في الفتح أنها مدرجة وتابعهم الأرنؤوط وناقشهم الألباني في الصحيحة وذكر له شاهدين فانظره والله أعلم

ـ[الحلم والأناة]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 10:25]ـ

جزاك الله خيرا

جاري البحث عنه في السلسلة الصحيحة

شكرا لك ... بارك الله فيك ...

ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[24 - Jul-2007, مساء 04:48]ـ

جزاكم الله خيراً.

وهذا كلام نافع في فقه هذه المسألة:

قال العلامة المعلمي في (حقيقة التأويل) تحت هذا العوان: (الترخيص في بعض ما يسمى كذباً):

(في الصحيحين من حديث أم كلثوم بنت عقبة , عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا أو ينمي خيرا ".

قال الحافظ في الفتح: قال العلماء: المراد هنا أنه يخبر بما علمه من الخير و يسكت عما علمه من الشر , و لا يكون ذلك كذبا , و زاد مسلم في رواية: " قال ابن الشهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب , إلا في ثلاث: الحرب , الإصلاح بين الناس , وحديث الرجل امرأته و حديث المرأة زوجها ".

ثم ذكر أن بعض الرواة أدرج هذا الكلام , فجعله من قول أم كلثوم بلفظ "وقالت: و لم أسمعه يرخص ... ".

وبيّن الحافظ في الفتح أن الذي أدرجه في الحديث وهم ,والصواب أنه من قول الزهري , و نقل الحكم بالإدراج عن النسائي و موسى بن هارون وغيرهما , ثم قال: " قال الطبري: ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح , وقالوا: إن الثلاث المذكورة كالمثال , وقالوا: الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مفسدة , أو ما ليس فيه مصلحة. وقال آخرون: لا يجوز الكذب في شيء مطلقا , وحملوا الكذب المراد هنا على التورية والتعريض, كمن يقول للظالم: دعوت لك أمس , وهو يريد قوله: اللهم اغفر للمسلمين ".

ثم قال الحافظ: "واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار , كما لو قصد ظالم قتل رجل - وهو مختف عنده - فله أن ينفي كونه عنده , ويحلف على ذلك , ولا يأثم , والله أعلم ".

أقول: مهما خلا الكذب عن المفسدة , فلا يكاد يخلو عن إفقاد صاحبه ثقة الناس بكلامه , و حرمانهم الاستفادة من خيره بقية عمره , فهو يستفيد من أخبارهم , ولا يثقون به فيستفيدوا من خبره , ولعل سقوط ثقتهم بخبره يوقعهم في مضار ويصرف عنهم مصالح مما يخبرهم به صادقا فلا يصدقونه.

و لو أبيح الكذب في الإصلاح , فكذب المصلح يوشك أن يعرف كذبه فتسقط الثقة به.

و افرض أنه علم عذره , فإنها على ذلك تسقط الثقة به في الإصلاح , فإذا قال خيرا أو نمى خيرا بعد ذلك لم يصدق و إن كان صادقا, لأنه عرف استحلاله الكذب في ذلك و مع هذا فإنها تزلزل الثقة بخبره في غير الإصلاح أيضا , إذ يقول الناس: لعله يرى خبره هذا إصلاحا فيستحل الكذب فيه!

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015